السيد الگلپايگاني

121

القضاء والشهادات (1426هـ)

موته حتى يحدث ما يزيلها أو يموت - نظير علقة الزوجية التي لا تزول بموت العاقدين - لأن ذات الولاية المجعولة قابلة للبقاء بمجرد إنشائها ، حتى يقوم الدليل على زوالها . وهل للنائب أو الوكيل جعل الولاية الخاصّة لثالث ؟ الظاهر : لا ، لأن غرض الشارع في الأمور الحسبيّة يتحقق بالإذن . وتظهر الفائدة في أنه مع الجعل لا يمكن العزل ، وقد تدعو الضرورة إلى العزل بخلاف الإذن ، فلذا يكون التصرف بنحو الإذن حتى يتمكن من ذلك .